والأحوط مُدّان ( 11 )
شرح
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ، قال : « عليه بدنة » ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : « فليطعم ستّين مسكيناً . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 9 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .الخبر . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه المتقدّم قال : « فليتصدّق على ستّين مسكيناً .
وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّم قال : « فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً .
الرابعة : يجب مدّ واحد لكلّ مسكين . ويدلّ عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « والصدقة مدّ على كلّ مسكين » ( 2 )( 2 ) نفس المصدر ..
وعموم صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام . ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام . ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 13 ..
وصحيح عبد الله بن سنان المتقدّم حيث قال ( عليه السّلام ) : « فيطعمه المساكين يطعم كلّ مسكين مدّاً .
( 11 ) وجه الاحتياط صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المتقدّم حيث صرّح فيه بنصف الصاع وهو مدّان وهذا الاحتياط استحبابي للاكتفاء بمدّ واحد لكلّ مسكين في صحيحتي معاوية بن عمّار وعبد الله بن سنان المتقدّمتين ،