تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ( 12 ) ، ولو نقص لم يجب الإتمام ( 13 ) ، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلَّا اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين ( 14 ) ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين ، وهو غاية كفّارته ( 15 ) ،
شرح
وبه يجمع بين أخبار المدّ والمدّين . ( 12 ) أي لا يجب صرف تمام ثمن البدنة عند العجز عنها على إطعام أزيد من ستّين مسكيناً ، بل يكتفى بستّين مسكيناً لكلّ واحد منهم مدّ واحد . ويدلّ عليه مرسل جميل بن درّاج المتقدّم حيث قال ( عليه السّلام ) : « وإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 8 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 2 .. وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم قال ( عليه السّلام ) : « فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 11 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 9 .. ( 13 ) أي لو نقص ثمن البدنة عن قيمة ستّين أمداداً لم يجب على المكلَّف إتمامه إلى ستّين أمداداً من كيسه . ويدلّ عليه ذيل مرسل جميل المتقدّم حيث قال ( عليه السّلام ) : « وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة . وذيل صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة قال ( عليه السّلام ) : « وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة . ( 14 ) وذلك لكون الستّين متعلَّقاً لوجوب الإطعام في الروايات فلا يكتفى بأقلّ منه . ( 15 ) ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى : « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ( 3 )( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 .، حيث إنّ