وحمار الوحش كذلك ( 24 ) ،
شرح
المتقدّم عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : « فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 10 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 7 ..
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : « فليصم تسعة أيّام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 12 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 12 ..
وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم قال ( عليه السّلام ) : « فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 13 ..
ولا يخفى أيضاً : أنّ وجوب صوم تسعة أيّام بعد العجز عن إطعام ثلاثين مسكيناً إنّما هو بواسطة العجز عن الصيام بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين إلى ثلاثين يوماً لما ذكر سابقاً .
( 24 ) أي كالبقر الوحشي في الأحكام وكون كفّارته البقرة وذلك لصحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ، قال : « في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 5 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 1 ..
وصحيح أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد : « مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ، قال : « في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 6 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 3 ..
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في قوله تعالى : « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » قال : « من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حماراً أو شبهه فعليه