ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً ( 16 ) .
شرح
ذلك إشارة إلى طعام مساكين ، فعدل طعام ستّين مسكيناً صيام ستّين يوماً .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قوله تعالى : « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ، قال : « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوماً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 11 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 10 ..
ومرسل عبد الله بن بكير بن أعين هو فتحي موثّق في حديثه وعدّه الشيخ ( رحمه الله ) من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ، قال : « يثمن قيمة الهدي طعاماً ، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوماً ، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 10 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 5 ..
وذيل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المتقدّم قال ( عليه السّلام ) : « وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 14 ..
( 16 ) وجه وجوب صوم ثمانية عشر يوماً خبر أبي بصير المتقدّم ضعف الخبر بعلي بن أبي حمزة البطائني وقد ضعّفه جماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 9 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 3 ..
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 12 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 12 ..
وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم قال :