تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 11 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 9 .. الثانية : يجب التصدّق بثمن البدنة طعاماً . ويدلّ عليه صحيح أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً ثمّ جعل لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 8 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 1 .، حيث إنّه صريح في تقويم الدراهم التي هي قيمة البدنة طعاماً . وأمّا نصف الصاع لكلّ مسكين فسيأتي توجيهه وأنّه من باب الاحتياط . وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم : « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ( 3 )( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 .ما هو ؟ قال : « ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كلّ مسكين مدّاً ، وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 14 .. وهو صريح في تقويم ما عليه من الجزاء واشتراء الطعام بقيمة الجزاء . الثالثة : يجب التصدّق على ستّين مسكيناً فلا يجزي أقلّ منه مع التمكَّن . ويدلّ عليه مرسل جميل بن درّاج المتقدّم قال ( عليه السّلام ) : « فإطعام ستّين مسكيناً » ،