وكفّارة صيد المحرم النعامة ، فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى ( 10 ) ،
شرح
الرواية صحيحة من طريق أحمد بن محمّد لا من طريق سهل بن زياد .
ومرسل الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 558 ، كتاب الحج ، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الباب 23 ، الحديث 2 ..
( 10 ) هنا مسائل :
الأُولى : تجب البدنة كفّارةً عن صيد النعامة على المحرم . ويدلّ عليه مرسل جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في محرم قتل نعامة ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً .
وقال : « إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 8 ، كتاب الحج ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 2 ..
وصحيح يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : « عليه بدنة من الإبل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 6 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 4 ..
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 10 ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ، الباب 2 ، الحديث 6 .الخبر . وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في محرم قتل نعامة ، قال : « عليه بدنة ،