وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة ( 9 ) .
شرح
صاحب « المدارك » وقال : لا بأس به .
ومستند قول المشهور رواية خالد بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : « لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شقّقن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ( عليهما السّلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 31 ، الحديث 1 ..
ولا يخفى : أنّ الرواية وإن كانت ضعيفة سنداً بخالد المجهول وأحمد بن محمّد الإمامي المجهول ، إلَّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب المشهور ، وتقييد خدش المرأة بالإدماء في المتن وغيره مصرّح به في الرواية .
( 9 ) ويدلّ عليه صحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكَّة أو في الطريق أو في أهله » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 558 ، كتاب الحج ، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الباب 23 ، الحديث 3 .، هذه