وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين ( 8 ) .
شرح
أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 376 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 4 ..
وصحيح أبي خالد يزيد القمّاط أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 376 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 5 ..
ورواية المفضّل بن صالح أبي جميلة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم .
إلى أن قال : « فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله عزّ وجلّ : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 3 .والسند ضعيف بأبي جميلة ، وغيرها من روايات الباب .
( 8 ) أقول : وجوب الكفّارة في الموارد الأربعة المذكورة في المتن وهي خدش المرأة وجهها في مطلق المصاب زوجاً كان أو غيره ، ونتفها رأسها فيه ، وشقّ الرجل ثوبه على زوجته ، وشقّه على ولده مشهور بين الأصحاب .
ونسب إلى ابن إدريس إنكار الوجوب والقول بالاستحباب ، واختاره