تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وكفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ( 7 ) .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 4 .، في ضمن الكلام في شرح المسألة الثانية عشرة من مسائل « القول في قضاء صوم شهر رمضان » ، فراجع . ( 7 ) ويدلّ عليه قوله تعالى : « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » . . . » ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 89 .الآية . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفْنَة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أيّ ذلك ( الثلاثة ) شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 1 .. ورواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن كفّارة اليمين ، فقال : « عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين ، أيّ ذلك فعل أُجزي عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 2 .، والرواية ضعيفة بالبطائني . وصحيح أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عمّن قال : والله ثمّ لم يَفِ ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً دقيق أو حنطة