ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار ( 3 ) وكفّارة قتل الخطأ ( 4 ) ،
شرح
فقال : « عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى له مثل ذلك اليوم ؟ ! » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 54 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 2 ..
قال الشيخ ( رحمه الله ) : يحتمل أن يكون « الواو » للتخيير ، كقوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ » ( 2 )( 2 ) النساء ( 3 ) : 3 .، ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة .
( 3 ) يجب على المظاهر إحدى خصال الكفّارة مرتّباً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِه والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله ورَسُولِه وتِلْكَ حُدُودُ الله ولِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ » ( 3 )( 3 ) المجادلة ( 58 ) : 3 4 ..
( 4 ) ويدلّ عليه قوله تعالى : « وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً » ( 4 )( 4 ) النساء ( 2 ) : 92 ..