تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أنّ عليه ثلاث كفّارات ، فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ( 1 )( 1 ) الفقيه 2 : 73 / 10 .، انتهى . وتدلّ على وجوب كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم حسنة بل صحيحة علي بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك : فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروى عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : « بهما جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرامٍ في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالًا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 .. قد وقع في سند هذه الروايات جماعة منهم عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري وهو من مشايخ الصدوق المعتبرين ، ومنهم علي بن محمّد بن قتيبة وهو من مشايخ الكشّي وشهد بعدالته العلَّامة ( رحمه الله ) في « الخلاصة » ، ومنهم عبد السلام بن صالح الهروي وهو ثقة صحيح الحديث كما عن العلَّامة ( رحمه الله ) والنجاشي وغيرهما . ورواية الصدوق عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري يعني عن المهدي ( عليه السّلام ) فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه : « إنّ عليه ثلاث كفّارات » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 3 .، وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً ،