القول في أقسام الصوم
وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور .
فالواجب منه :
صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه وإن كان في عدّ صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه المسامحة في عدّ صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب : هو أنّ الصوم المنذور لا يخلو من أحد عناوين أربعة مذكورة فهو إمّا مكروه أو حرام ، ولا يتعلَّق بهما النذر وأخواه لاشتراط الرجحان في متعلَّقها . وإمّا واجب كالنذر بإتيان صوم القضاء مثلًا في يوم كذا فهو واجب في نفسه ويتعيّن إتيانه في يوم كذا بالنذر . وإمّا مندوب كالنذر بإتيان الصوم في اليوم الذي يستحبّ كالنصف من شعبان مثلًا فإنّ الصوم لا يتّصف بالوجوب بسبب النذر لأنّ الواجب هو الوفاء بالنذر ويحصل الواجب بفعل المندوب ، ولا بدّ حينئذٍ من نية الاستحباب ، وذلك كالنذر بإتيان صلاة الليل فإنّه ينوي الاستحباب وبإتيان المستحبّ يحصل الوفاء بالنذر فالواجب هو الوفاء الحاصل بالعمل الاستحبابي ، هذا . وقد عدّ في ذيل رواية الزهري الطويلة صوم النذر من أقسام الصيام الواجبة ، قال ( عليه السّلام ) : « وصوم النذر واجب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 367 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 1 ، الحديث 1 .، وعليك بالمراجعة .