تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ ( 22 ) دون ما بعده . ومحلَّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه ( 23 ) .
شرح
وأمّا عدم كفاية النية بعد الزوال في الواجب الغير المعيّن فللموثّقة المذكورة حيث سئل ( عليه السّلام ) : فإن كان نوى الإفطار أي قبل الزوال يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : « لا » . وتوهّم : أنّ بعض الروايات المذكورة مختصّ بقضاء رمضان فلا يشمل سائر الصيام الواجبة الغير المعيّنة من النذر والكفّارة ، مدفوع بعدم القول بالفصل في المسألة . وأمّا مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 9 .. فقد يقال بدلالتها على كفاية النية بعد الزوال في قضاء رمضان . وفيه مضافاً إلى أنّها غير منجبرةٍ معرض عنها عند المشهور . وقد نقل صاحب « الوسائل » عن الشيخ ( رحمه الله ) محامل للمرسلة لا يخلو بعضها من تأمّل قال : المراد من العصر أوّل وقت العصر ، وهو عند زوال الشمس . ( 22 ) ويدلّ عليه رواية صالح بن عبد الله المتقدّمة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 4 .بضميمة عدم القول بالفصل بين قضاء رمضان وسائر أقسام الصوم الواجب الغير المعيّن . ( 23 ) ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ؟ قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث