شرح
حديث قال : قلت له : إنّ رجلًا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال ( عليه السّلام ) : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 1 .، وإطلاقها يشمل الواجب الغير المعيّن .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : « نعم ، ليصمه وليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 2 ..
وفي « مستند العروة الوثقى » : أنّ التعبير بقوله : « يبدو » ظاهرٌ في عدم كون القضاء متعيّناً عليه فموردها الواجب الغير المعيّن .
وفيه : أنّه من المحتمل أنّه كان عليه قضاء مضيّق وقته وقد نسيه وتذكَّر به قبل الزوال وبدا له أي خطر له رأيٌ في صومه ، فله ذلك ، ويتعيّن عليه الصوم إذا لم يكن أحدث شيئاً ، وقد أمره بالصوم بقوله ( عليه السّلام ) : « ليصمه » ، ولو كان الصوم غير معيّن لم يأمره بالصوم بل خيّره بين الصوم والإفطار ، كما في صحيحة أُخرى لابن الحجّاج وموثّقة عمّار وغيرهما ، وسيأتي نقلها .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال في حديث : « إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 3 .، ودلالتها كدلالة صحيحة ابن الحجّاج .
ومنها : رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجلٌ جعل لِلَّه عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو