تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلَّه جائز » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 4 .، ودلالتها تامّة حيث إنّ صيام الشهر الواجب عليه بالنذر غير معيّن إذ لو كان معيّناً وجب له الإتمام بعد نية الصوم ويحرم الإفطار . فجواز الإفطار بعد نية الصوم قرينةٌ على كون النذر مطلقاً موسّعاً وقته . وسند هذه الرواية ضعيف حيث لم يوثّق ولم يمدح صالح بن عبد الله . نعم قد نقل « جامع الرواة » رواية ابن فضّال وعبد الله بن خِداش الذي ضعّفه النجاشي وعلي بن إبراهيم وفضالة وابن أبي عمير عنه ، وفي الاكتفاء بهذا المقدار في إدراج روايته في الحسان تأمّل . ومنها : صحيحة أُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 6 .. قال صاحب « الوسائل » : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال ، وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الأصحاب ، على أنّ ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار ، انتهى . وهذه الرواية صحيحةٌ من طريق معاوية بن حكيم لا من طريق علي بن السندي . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال علي ( عليه السّلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 5 ..