شرح
وعليه صلاة أو صوم ، قال : « يقضيه أولى الناس به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 6 ..
ولا يخفى : أنّ المنسبق إلى الذهن من قوله : « عليه صلاة أو صوم » هو ما اشتغلت به ذمّة الميّت من الصلوات والصيام المكتوبة لنفسه ولو من ناحية النذر والكفّارة في خصوص الصوم فلا يشمل ما وجب عليه بالإجارة وما انتقل إليه من أبيه فلا يجب على الولي ما وجب على الميّت بالإجارة وغيرها ممّا لم يكن واجباً عليه ابتداءً .
ويؤيّده عموم التعليل الوارد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) بقوله ( عليه السّلام ) : « فإنّ الله لم يجعله عليها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 12 .، حيث إنّ المستفاد من هذا التعليل أنّ ما يقضى عن الميّت هو ما كان مجعولًا من الله تعالى ابتداءً على المكلَّف نفسه ، فلا يشمل غيره .
وقد يستشهد للإطلاق برواية الحسن بن علي الوشّاء عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علَّة ( وفي بعض النسخ : من غير علَّة ) فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الشهر الثاني » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 334 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 24 ، الحديث 1 .، وجه الاستشهاد كما قيل أنّ الرواية تدلّ على قضاء صوم الكفّارة عن الميّت شهراً ، هذا .
ولا يخفى أوّلًا : أنّ الرواية مخدوشة سنداً بسهل بن زياد الآدمي أبو سعيد الرازي ، وقد ضعّفه النجاشي وقال : إنّه غير معتمد عليه في الحديث ، وكان أحمد بن