شرح
وكذا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 .الخبر ، حيث إنّ وجوب المدّ لكلّ يومٍ أفطره لا يختصّ بالرجل .
ومصحّح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) في حديث قال : « إن قال فلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 8 .الخبر ، حيث إنّ وجوب الفداء للأوّل وسقوط القضاء فيما لم يقو من مرضه بين الرمضانين ووجوب القضاء والفداء فيما صحّ بينهما تكليف مشترك بين الرجل والمرأة .
وبالجملة : فمن الواضح كلّ الوضوح أنّ هذه الأحكام المذكورة لا يختصّ بالرجل بما أنّه رجل بل بما أنّه مكلَّف ، وفي خصوص أمثال مصحّح الفضل بن شاذان الرجل بما أنّه مريض أو مسافر متعلَّق للحكم ، فيشمل المرأة أيضاً .
فالأقوى : هو القول بوجوب قضاء ما فات عن الأمّ على الولي لما ذكر تفصيلًا من عدم خصوصية للرجل في متعلَّق الحكم . ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 334 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 16 ..
وصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 4 ..