تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
كما في مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار إلى العسكري ( عليه السّلام ) قال : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان . . . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 3 .الخبر ، وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يموت ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 .. . . الخبر ، وصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 7 .. . . الخبر ، وموثّقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) سأله عن رجل سافر في شهر رمضان ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 11 .. . . الخبر ، ومرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل يموت في شهر رمضان ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 333 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 13 .، وغيرها من الروايات . وفيه : أنّ ذكر الرجل في أمثال هذه الروايات لا يدلّ على الاختصاص به ، ويشهده ذكر خصوص الرجل في أبواب مختلفة من المسائل الشرعية المشتركة بين الرجال والنساء ، كما في موارد القضاء والكفّارة ، ولا بأس بذكر بعضها شاهداً : كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .. . . الخبر ، حيث إنّ وجوب القضاء والتصدّق عن كلّ يوم بمدّ على من صحّ بين الرمضانين ولم يصم حتّى دخله الرمضان الآخر ، ووجوب التصدّق فقط على من لم يزل مريضاً إلى الرمضان الآخر ، لا يختصّ بالرجل .