تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لكن الأحوط الوجوب أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط . لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان ، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ ( 37 ) .
شرح
( 37 ) قد علم ممّا سبق تفصيلًا في البحث عن المسألة السابعة والثامنة من مسائل « القول في قضاء شهر رمضان » فروع أشار المصنّف ( رحمه الله ) إليها هنا بهذه العبارة : « لكن الوجوب على الولي . » إلى آخره ، ولا بأس بالتعرّض لها مختصراً : الأوّل : يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت في شهر رمضان لمرض ثمّ صحّ وأمكن له القضاء ولم يقض حتّى مات . والدليل عليه ذيل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، قال ( عليه السّلام ) : « ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 2 .، وذيل مرسلة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ثمّ مرض فمات ، فعلى وليه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 333 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 13 .، وغيرهما من الروايات . الثاني : يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت في شهر رمضان لسفر ومات في شهر رمضان . والدليل عليه صحيحة أبي حمزة المتقدّمة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « وأمّا السفر فنعم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 4 .، وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 334 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 15 .،
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 364 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل