تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
وتوهّم المتوهّم صاحب « مستند العروة الوثقى » أنّ الصحيحتين لم يتعرّض فيهما بأنّ القاضي عن المرأة هو وليها ، مندفع بأنّه على فرض وجوب القضاء عنها يجب على أكبر أولادها الذكور لكونه المتيقّن والمجمع عليه ، فلا يجب على غيره . قال العلَّامة ( رحمه الله ) في « التذكرة » : قال الشيخ : حكم المرأة حكم الرجل في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة ، إلَّا إذا تمكَّنت من قضائه وأهملته فإنّه يجب على وليها القضاء والصدقة على ما مرّ في الرجل سواء ، وهو قول أكثر العامّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 178 .، انتهى . الأمر الرابع : هل الواجب على ولي الميّت قضاء خصوص رمضان ، أم يعمّ كلّ صوم فات عنه حتّى الكفّارة والمنذور وغيرهما ؟ حكي عن المفيد والشيخ القول الثاني ، ويظهر من العلَّامة في « المنتهي » الميل إليه حيث إنّه بعد نسبة القول بأنّه يجب على الولي قضاء كلّ صوم واجب على الميّت بأحد الأسباب الموجبة كاليمين والعهد والنذر إلى الشيخ قال : وعليه دلَّت عموم النصوصات ( 2 )( 2 ) منتهى المطلب 2 : 604 / السطر 36 .، انتهى . ونسب هذا القول إلى المشهور . والعمدة في الاستدلال عليه التمسّك بإطلاق الصلاة والصوم في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : « لا ، إلَّا الرجال » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 .، ومرسلة ابن عمير عن رجاله عن الصادق ( عليه السّلام ) في الرجل يموت