شرح
وموثّقة سماعة عن أبي بصير المتقدّمة قال ( عليه السّلام ) : « يقضيه أفضل أهل بيته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 11 ..
وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار المتقدّمة قال ( عليه السّلام ) : « يقضي عنه أكبر ولييه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 3 .، وفي بعض النسخ : « أكبر ولديه .
ولا يخفى : أنّه وإن لم يصرّح في الأخبار بخصوصية الأكبر من أولاده الذكور إلَّا أنّ بعضها يدلّ على أنّ القاضي عن الميّت هو الرجال فقط دون النساء ، وبعضها يدلّ على أنّ القاضي هو أولى الناس بميراثه أو أفضل أهل بيته ، وبعضها يدلّ على أنّ القاضي هو أكبر الوليين فيستفاد من مجموع الروايات أنّ الولي هو أكبر أولاد الذكور ، هذا . مضافاً إلى أنّه المتيقّن المجمع عليه ، ويجري البراءة بالنسبة إلى غيره كالأب والبنت التي هي كبرى الأولاد .
وقد نسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) تفسير قوله تعالى : « فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي » ( 3 )( 3 ) مريم ( 19 ) : 5 .بالولد الذكر .
وفي قبال قول المشهور قول جماعة من فقهائنا : أنّ الولي هنا هو الأولى بالإرث ، ولا بأس بنقل كلام بعضهم :
قال صاحب « المدارك » بما محصّله : مقتضى صحيحة حفص ومرسلة حمّاد بن عثمان عدم الاختصاص بالولد الأكبر ، بل يختصّ بالأولى بالميراث من الذكور مطلقاً ، وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة ، ولا بأس به ( 4 )( 4 ) مدارك الأحكام 6 : 225 .، انتهى .
وصاحب « الحدائق » ( رحمه الله ) بعد ذكر أخبار الباب قال : وهذه الأخبار كما ترى كلَّها إنّما دلَّت على إناطة القضاء بالولي الذي هو عبارة عن أولى الناس