شرح
ومصحّح يونس في حديث قال : « في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتمّ صومه ولا قضاء عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 5 ..
ورواية أحمد بن محمّد البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ؟ قال : « يصوم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 4 .، وفي طريقه سهل بن زياد الآدمي الرازي الذي وثّقه الشيخ ، وضعّفه النجاشي والشيخ في موضع آخر وجماعةٌ كثيرة من الأعاظم .
ولا يخفى : أنّه لا يعارضها الأخبار الدالَّة على التخيير بين الصوم والإفطار لمن دخل أهله قبل الزوال ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 1 ..
وصحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 2 ..
وصحيحةٌ أخرى لمحمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال ( عليه السّلام ) : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 3 ..