تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 10 ) : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع ( 32 ) .
شرح
وموثّقة سماعة عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ، فقال : « يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 5 .الخبر ، حيث إنّ قوله : « لم يصمه » مطلق يشمل ما لو كان عازماً على فعل القضاء ولكنّه لم يصمه لاتّفاق عذر آخر . وقال العلَّامة في « التذكرة » بوجوب القضاء إجماعاً ولا كفّارة عليه لعدم التفريط منه . ( 32 ) وجه كفاية كفّارة واحدة أي مدّ واحد ليوم واحد قضى من الرمضان الأوّل ، هو صدق الامتثال بالمرّة ، من غير فرق في المدّ بين أن يكون لاستمرار العذر في السنين أو للتهاون في التأخير . ويدلّ على كفاية المدّ الواحد مع مضيّ سنين موثّق سماعة قال : سألته . إلى أن قال ( عليه السّلام ) : « فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام » ( 2 )( 2 ) نفس المصدر .، ولا يخفى : أنّه من المستبعد أن يؤخّر المعصوم ( عليه السّلام ) كفّارة الرمضان الأوّل إلى ما بعد السنين فالاستدلال بالرواية على المطلوب كما ترى .