تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ( 27 ) ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير ( 28 ) . ( مسألة 9 ) : لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأتِ بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد ( 29 ) .
شرح
الفوت هو المرض فلا يشمل ما كان سبب الفوت غير المرض وإن كان سبب التأخير هو المرض فيجب القضاء لعموم دليله . نعم لقائل أن يقول : إنّ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله المتقدّمة تدلّ على وجوب الكفّارة فيما كان الإفطار بعذر من الأعذار مرضاً كان أو غيره قال ( عليه السّلام ) : « من أفطر شيئاً من رمضان في عذر . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 4 .الخبر . وفيه : أنّه قد صرّح في الصحاح الأُخر بالمرض ، فيقيّد العذر المطلق في صحيحة عبد الله بن سنان بتلك الصحاح المقيّدة بالمرض . ( 27 ) وجه الاحتياط هو العمل بجميع الأقوال في المسألة . ( 28 ) أي لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ خصوصاً إذا كان العذر في فوت شهر رمضان أو بعضه هو السفر ، وكذا لا ينبغي تركه فيما إذا كان العذر هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس ، وهو المراد من الفرع الأخير . ( 29 ) لا كلام ولا إشكال في وجوب إحدى خصال الكفّارة للإفطار العمدي ، وكذا لا إشكال في وجوب القضاء فيما بعد لتأخيره عن الرمضان اللاحق مع
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 345 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل