تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
ما بينه وبين أن تغيب الشمس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 18 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 4 ، الحديث 10 .، قد وقع في سند الرواية زكريا بن محمّد أبو عبد الله المؤمن ، وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال إلَّا أنّه قد وقع في أسناد « كامل الزيارات » . وموثّق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » ، قال ( عليه السّلام ) : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 17 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 4 ، الحديث 8 .. وصحيح هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ، فقال : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر ، صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 2 .. ويدلّ على حرمة إفطار القضاء بعد الزوال ذيل صحيحة ابن سنان المتقدّمة قال ( عليه السّلام ) : « فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » ، ومفهوم الروايات المتقدّمة المغيّا فيها جواز الإفطار بغاية زوال الشمس فلا يجوز بعده ، هذا . ويظهر من بعض الروايات عدم جواز الإفطار في القضاء قبل الزوال ، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : « إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتمّ صومه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 17 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 4 ، الحديث 6 .. ومقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وبين الروايات المجوّزة للإفطار قبل