تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر ( 25 ) أو العكس ( 26 ) .
شرح
الفداء للأوّل وسقط القضاء . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 8 .الخبر . وفيه : أنّ هذا الخبر ، مع قطع النظر عن سنده قد وقع في طريق الصدوق ( رحمه الله ) إلى الفضل بن شاذان بعض من لم يثبت وثوقه ولا مدحه ، كعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس وإن كان من مشايخ الصدوق ، ومن ليس في كتب الرجال عنه عين ولا أثر ، كجعفر بن علي بن شاذان معرض عنه عند الأصحاب بالنسبة إلى السفر حتّى من ابن أبي عقيل والشيخ في « الخلاف » فإنّهما اختارا القضاء دون الكفّارة فيما كان العذر هو المرض فإذا ألحق السفر بالمرض كان حكمه حكمه . ( 25 ) أي يجب القضاء دون الكفّارة فيما كان سبب الفوت في شهر رمضان هو المرض ، وسبب التأخير إلى رمضان آخر عذر آخر غير المرض كالسفر ونحوه وذلك لأنّ النصوص الموجبة للكفّارة بدون القضاء موردها ما كان سبب الفوت والتأخير هو المرض فلا تشمل ما كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر ، فيبقى تحت عموم وجوب القضاء . ( 26 ) بأن كان سبب الفوت هو السفر مثلًا وسبب التأخير هو المرض فحينئذٍ يجب القضاء لأنّ الظاهر من النصوص المتقدّمة كصحيحة محمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .وزرارة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 2 .وعلي بن جعفر ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 339 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 10 .هو أنّ سقوط القضاء إنّما هو فيما كان سبب