تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 7 ) : لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء ( 20 ) ،
شرح
( 20 ) والدليل على عدم وجوب القضاء في المريض الأخبار المستفيضة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : « ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 2 .. ومنها : صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » ، والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 9 .. ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا يقضى عنه » ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، فقال : « لا يقضى عنها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 10 .. ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : « لا يقضى عنها فإنّ الله لم يجعله عليها » ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : « كيف تقضي عنها شيئاً