تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 6 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره ( 17 ) . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط ( 18 ) . ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة أعني كفّارة التأخير ( 19 ) .
شرح
( 17 ) التخيير بين تقديم قضاء رمضان سابق وتأخيره إنّما هو في الوقت الموسّع بأن كان عليه خمسة أيّام مثلًا من رمضان سابق وخمسة أخرى من رمضان لاحق وأراد قضاء الخمستين بعد الرمضان اللاحق قبل العشر الآخر من شعبان ، وكذلك لو كان عليه قضاء أكثر من رمضانين . والدليل على عدم وجوب تقديم الفائت السابق على اللاحق أو تقديم الفائت اللاحق على السابق هو الأصل . ( 18 ) لو كان عليه قضاء خمسة أيّام من رمضان سابق وخمسة أخرى من رمضان لاحق وأخّر قضاءهما إلى أن بقيت خمسة أيّام من شعبان إلى رمضان ثالث ، فقد علم ممّا سبق أنّ قضاء رمضان الأوّل صار موسّعاً بتأخيره وفوته إلى رمضان الثاني . وأمّا قضاء خمسة أيّام من رمضان اللاحق الثاني فيتعيّن قهراً بتأخيره إلى أن تبقى خمسة أيّام من شعبان . ( 19 ) يعني لو قدّم قضاء رمضان السابق على اللاحق في وقت يتعيّن عليه قضاء اللاحق فالظاهر صحّته وذلك لأنّ قضاء رمضان اللاحق وإن كان مضيّقاً في أيّام بقيت من شعبان بمقدار يسع القضاء فقط ، لكنّه ليس بحيث لو ترك القضاء في تلك الأيّام لا يصحّ غيره من الصيام ، كما في شهر رمضان حيث لا يصحّ فيه صوم غير رمضان إذن فيصحّ قضاء رمضان سابق في تلك الأيّام ، نعم لزمه كفّارة تأخير قضاء رمضان لاحق ، وذلك واضح .