تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وإن استُحبّ النيابة عنه ( 21 ) .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 334 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 16 .. وأمّا ما يدلّ على وجوب القضاء في النفساء فموثّق سماعة المتقدّم . فرع : لو فاته صوم شهر رمضان لسفر ومات قبل أن يخرج منه يجب قضاؤه عنه ، وسيأتي الاستدلال عليه في البحث عن المسألة الثامنة من مسائل « القول في قضاء صوم شهر رمضان » . ( 21 ) استحباب النيابة متفرّع على أنّ نفي القضاء عن الميّت مترتّب على عدم الوجوب عليه فلا مانع حينئذٍ من استحباب النيابة . ولكن من المحتمل قويّاً أن يكون نفي القضاء عن الميّت لأجل عدم الجعل من ناحية الشارع فلا مشروعية للقضاء عنه حينئذٍ ، فلا معنى للنيابة . وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المتقدّمة حيث علَّل ( عليه السّلام ) نفي القضاء عنها بأنّ الله لم يجعله عليها . إلى أن قال ( عليه السّلام ) : « كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ؟ ! » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 12 .فالقضاء ليس مجعولًا من الله تعالى عليها ولم يكن مشروعاً فكيف يستناب ويقضى عنها شيء لم يجعله الله عليها ؟ !
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 338 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل