تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 3 ) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين ( 17 ) .
شرح
يتوافق إطلاق الآخر وبالعكس فلا تمانع بينهما . وأمّا لو كان التوصيف مخالفاً للواقع كتحدّبه إلى السماء فتردّ شهادته لمخالفته للواقع ولا يقبل الآخر منفرداً ، وذلك واضح . ( 17 ) عدم ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ممّا قام به الإجماع ، وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 2 .، وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا يجوز شهادة النساء في الهلال . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 3 .الخبر ، وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال علي ( عليه السّلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 7 .الخبر . ويمكن أن يستدلّ أيضاً بمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّ علياً كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 .، وصحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 8 .، ورواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ( عليه السّلام ) : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلَّا
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 305 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل