ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ( 13 ) . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلَّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي ، فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً ( 14 ) .
شرح
وهاتان الصحيحتان صريحتان في ثبوت الهلال لمن قامت عنده البيّنة ، فإطلاقهما يشمل ما لو قامت البيّنة عند الحاكم وردّت من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين مع ثبوتها عند المكلَّف ، فيجب على من قامت عنده ترتيب الأثر على البيّنة من الصوم والإفطار لتمامية الحجّة الشرعية عنده وتنجّز الحكم عليه .
( 13 ) يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرؤية في الجملة فلو شهد أحدهما بالرؤية ليلة السبت مثلًا والآخر برؤيته ليلة الجمعة فلا يترتّب الأثر على شهادتهما لنفي كلّ منهما الآخر وتكذيبه إيّاه بالالتزام ، فلا بدّ أن يكون المشهود به في شهادة كلّ من الشاهدين رؤية الهلال في ليلة مخصوصة .
ولا يشترط اتّحادهما في زمان الرؤية بأن يشهد كلاهما بالرؤية حين غروب الشمس مثلًا رأس دقيقة فلانية من ساعة ، بل يقبل شهادتهما مع اختلافهما في زمان الرؤية . نعم يعتبر أن لا يكون بينهما فصل طويل بحيث يوجب التنافي بين الشهادتين بأن يشهد أحدهما بالرؤية قريباً من الأُفق بحيث يغيب بعد دقائق ويشهد الآخر بها مع فصل طويل بين الهلال والأُفق بحيث يبقى الهلال في الليل إلى قريب من ساعة . فلا يصغي حينئذٍ إلى شهادتهما لنفي كلّ منهما الآخر وتكذيبه إيّاه بخصوصية مأخوذة في المشهود به من قرب الهلال من الأُفق وبُعده عنه .
( 14 ) يشترط توافق الشاهدين في أوصاف الهلال المتضادّات ، كالاستقامة والانحناء ونحوهما . وفي « المدارك » : لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال