تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( مسألة 4 ) : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علَّة أو لا . نعم مع عدم العلَّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذٍ إشكال ( 18 ) .
شرح
رجلين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 9 .. قد وقع في سند الرواية عليّ بن السندي ولم تثبت وثاقته . وجه الدلالة : أنّ هذه الروايات تدلّ بمفهوم الحصر على أنّ الهلال لا يثبت بأيّ نوع من أنواع الشهادة إلَّا بشهادة رجلين عدلين فلا يثبت بشهادة أربع نساء ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة شاهد واحد مع ضمّ اليمين . وتدلّ على عدم ثبوته بشاهد واحد مع ضمّ اليمين مرفوعة محمّد بن عيسى في « نوادره » قال : « قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأمّا الهلال فلا إلَّا بشاهدي عدل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 17 .. فرع : تثبت رؤية الهلال بالتواتر والشياع المتحقّقين من النساء المؤمنات إذ لا دليل لاختصاصهما بالرجال . ( 18 ) قد يقال باعتبار البيّنة وثبوت الهلال بها إذا كان الشاهدان من خارج البلد ، وأنّه لو ادّعى رؤيته اثنان من أهل البلد وانحصار الرائي فيهما مع تطلَّع غيرهما من أهل البلد ودقّتهم واهتمامهم وعدم رؤيتهم فلا يصغي إليها . نعم يصغي إلى الشاهدين من أهل البلد فيما كانت في السماء علَّة وكانا من خارج البلد وذلك لصحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان بن الخزّاز عن