تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وحكم الحاكم ( 6 ) ،
شرح
كان رأس الشهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 5 .. ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 6 .. ومنها : صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال علي ( عليه السّلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 7 .. ومنها : صحيحة شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ( عليه السّلام ) : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلَّا رجلين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 9 .. ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « لا تصم إلَّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 16 .. ومنها : مرفوعة أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه رفعه قال : « قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأمّا الهلال فلا إلَّا بشاهدي عدل » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 17 .، وغيرها من روايات الباب . ( 6 ) اختلف في ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي المشهور وهو المختار ثبوته به ، قال في « الدروس » : وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الأقرب نعم ( 7 )( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 286 .، انتهى . وبه قال صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) و « العروة الوثقى »