ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ( 4 ) ،
شرح
كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 293 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 3 .، وفي سند الرواية علي بن محمّد بن يعقوب حسنٌ لو لم يكن ثقة ، وعبد الحميد الأزدي قد حسّنه النجاشي ، وعلي بن الحسن هو ابن الفضّال ولذا وصفنا الخبر بالموثّق .
وصحيح عيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 293 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 5 ..
وموثّقة سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ، قال : « إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 294 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 6 ..
( 4 ) ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : « وإذا كانت علَّة فأتمّ شعبان ثلاثين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 263 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 5 ..
وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين . . . » إلى أن قال : « وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 264 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 11 .، وقوله ( عليه السّلام ) : « عدل من المسلمين » للجنس المراد به عدلان لأنّ العدل الواحد لا يثبت الهلال بشهادته .
وموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « إن خفي