تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
مسعدة بن صدقة : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلَّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .. وقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 2 ، الحديث 1 .، ومعلوم قطعاً أنّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يقضي بالبيّنة الشرعية المعروفة وهي شهادة رجلين عدلين أو شهادة عادل واحد وامرأتين عادلتين ، وسيأتي عدم ثبوت الهلال بشهادة الامرأة مطلقاً الأخبار المستفيضة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 .. ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 3 .. ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 .. ومنها : صحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سأل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ، فقال : « لا يقضه ، إلَّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى