شرح
طَعامُ مِسْكِينٍ » ، قال : « هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 212 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 7 .، وعليه يحمل خبر آخر عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 213 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 12 .الخبر ، والخبر ضعيف سنداً بعلي وهو ابن أبي حمزة البطائني الذي أنكر موت أبي الحسن ( عليه السّلام ) ليمتنع عن إعطاء أمواله التي عنده إلى علي بن موسى الرضا ( عليه السّلام ) . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وإن كان مطلقاً شاملًا للشيخ العاجز عن الصوم أيضاً حيث قال ( عليه السّلام ) : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 209 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 .الخبر لكنّه يحمل على من لا يطيقه بقرينة الأخبار المتقدّمة .
نعم بعض روايات الباب يدلّ على وجوب التصدّق على غير القادر وهو العاجز الغير المتمكَّن كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ، فقال : « يصوم عنه بعض ولده » ، قلت : فإن لم يكن له ولد ؟ قال : « فأدنى قرابته » ، قلت : فإن لم يكن قرابة ؟ قال : « يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 213 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 11 ..
وفيه أوّلًا : أنّ السند ضعيف بيحيى بن المبارك المهمل في كتب الرجال . وثانياً : أنّه لم يقل أحد بأن يصوم عن الشيخ الكبير الغير القادر على صوم شهر رمضان بعض ولده أو أدنى قرابته .