تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمُدّ من الطعام ، والأحوط مُدّان ( 52 ) ،
شرح
شهرين ، فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ، قال : « فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 216 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 2 .، هذه الرواية صحيحة من طريق الكليني ( رحمه الله ) وهي واردة في خصوص الحامل . كما أنّ بعض روايات الباب وارد في خصوص المرضعة كرواية محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » عن علي بن مهزيار قال : كتبتُ إليه يعني علي بن محمّد ( عليهما السّلام ) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتدّ عليها الصوم وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئرٍ استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 216 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 17 ، الحديث 3 .، وهذه الرواية صحيحة من طريق عبد الله بن جعفر الحميري شيخ القميين ووجههم ، لا من طريق أحمد بن محمّد الجوهري الذي قال النجاشي والشيخ في حقّه : إنّه اضطرب واختلّ في آخر عمره . ( 52 ) وجه وجوب مدّ واحد فيمن ذكر صحيحتا محمّد بن مسلم : إحداهما وردت في الشيخ الكبير وذي العطاش ، قال ( عليه السّلام ) : « ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 209 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 .. والأُخرى في الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن ،
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 280 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل