تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة ، والاحتياط بالجمع في الصلاة ( 33 ) ،
شرح
فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 .. وصحيح أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : « فليتمّ الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 501 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 12 .الحديث . ( 33 ) سفر الصيد لهواً لاحق بسفر المعصية يتمّ الصلاة والصيام فيه ، وسفر الصيد إن كان للقوت فيوجب القصر والإفطار . وأمّا سفر الصيد للتجارة فيتعيّن فيه الإفطار ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، ويدلّ عليه إطلاق أدلَّة وجوب القصر على المسافر . وحكي عن أكثر القدماء إفطار الصوم وإتمام الصلاة . وحكي عن « السرائر » : أنّ أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا وروايةً ، ولعلّ دليلهم على ذلك الإجماع المدّعى ، والمرسلة المروية عن « المبسوط » قال : وإن كان أي الصيد للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 136 .. ولا يخفى : أنّ الإجماع غير ثابت ، والمرسلة لا تصلح لتقييد إطلاق أدلَّة وجوب القصر على المسافر ، مع ما دلّ على التلازم بين الإتمام والقصر ، كصحيحة معاوية بن وهب : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 .، وموثّقة سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث : « وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر