شرح
أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 3 ..
وأمّا المقيم عشرة أيّام : فيدلّ على وجوب الصوم وإتمام الصلاة عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكَّة . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 464 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 3 ، الحديث 3 .الحديث . وصحيح علي بن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : « لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 1 .الحديث . وصحيح أبي بصير قال : « إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 3 .الحديث . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 4 ..
وأمّا المتردّد ثلاثين يوماً : فيجب عليه القصر إلى ثلاثين . ويجب الإتمام بعد الشهر ، ويدلّ عليه ذيل صحيح أبي بصير المتقدّم حيث قال : « وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ ( بلغ ) الشهر فأتمّ الصلاة والصيام ، وإن قلت أرتحل غدوة .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : « إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غدٍ ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ،