تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكَّر بعد الوقت ، دون الصلاة كما مرّ ( 34 ) ،
شرح
فليفطر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 2 .، نعم قد يفترقان في بعض الموارد بالدليل المعتبر ، ويشير إليه المصنّف ( رحمه الله ) هنا . ( 34 ) قد ذكرنا أنّ المستفاد من الروايات المعتبرة هو التلازم بين الصيام والتمام وبين الإفطار والقصر ، لكنّه قد يفترق الصلاة والصوم في موارد أشار المصنّف إلى جملة منها ، كما في صورة النسيان فمن نسي سفره أو نسي حكم السفر وهو وجوب القصر فأتمّ الصلاة وتذكَّر في الوقت سفره أو حكمه وجب عليه الإعادة ، وإن لم يُعد حتّى انقضى الوقت عصى ووجب عليه القضاء خارج الوقت قصراً ، وإن تذكَّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه قضاؤها . ويدلّ عليه صحيح عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل صلَّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 505 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 1 .، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل ينسي فيصلَّي في السفر أربع ركعات ، قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 2 .. وإن لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ولكن أتمّ الصلاة ناسياً وظيفته واشتباهاً وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه لعدم الدليل على إجزائها ، فيرجع إلى إطلاق أدلَّة وجوب القصر في السفر .