تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فمن كان يجب عليه التمام ، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، يجب عليه الصيام ( 32 ) .
شرح
( 32 ) أمّا المكاري وهو من اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له فيدلّ على وجوب إتمام الصلاة والصيام عليه في السفر صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 1 .، وصحيح زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المُكاري والكريّ والراعي والاشتقان لأنّه عملهم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 2 .. وفي « مجمع البحرين » : المكاري بضمّ الميم من باب قتل فاعل المكاراة ، وهو من يكري دوابّه ، والجمع مكارون . والكريّ بالفتح على فعيل المكتري فعيل بمعنى مفتعل ( 3 )( 3 ) مجمع البحرين 1 : 358 .، انتهى . وفي « وسائل الشيعة » : الاشتقان البريد ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 3 .. وأمّا العاصي بسفره : فيدلّ على وجوب الصوم عليه وإتمام الصلاة مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلَّا في سبيل حقّ » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 1 .، دلّ بالمفهوم على وجوب الصوم في غير سبيل حقّ ، والتلازم بين وجوب الصوم وإتمام الصلاة واضح . وصحيح عمّار بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر ، إلَّا أن يكون سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدوّ أو شحناء