تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( مسألة 5 ) : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة إذ القصر كالإفطار ، والصيام كالتمام ( 30 ) .
شرح
سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال : « لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 191 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 1 .، وصحيحة يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : « يكفّ عن الأكل بقية يومه ، وعليه القضاء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 2 .، ورواية الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السّلام ) في حديث قال : « وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم . . . » إلى أن قال : « وكذلك المسافر إذا أكل أوّل النهار ثمّ قدم أهله أُمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 3 .. ( 30 ) واشترط في « العروة الوثقى » بقاء الجهل في إجزاء صوم الجاهل وقال : لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه ( 4 )( 4 ) العروة الوثقى 2 : 215 ، فصل في شرائط صحّة الصوم .، انتهى . ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : « إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 ..