تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
حديث قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل ، : « فعليه أن يتمّ صومه ولا قضاء عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 5 .يعني إذا كانت جنابته من احتلام . وأمّا ما يظهر منه أنّ القادم على أهله قبل الزوال مخيّر بين الصوم والإفطار كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 3 .. فهو محمول على التخيير قبل القدوم أي المسافر قبل أن يدخل على أهله مخيّر بين أن يمسك من المفطرات ويصوم إذا قدم أهله ، وبين أن يفطر قبل القدوم على أهله ، لا أنّه مخيّر بعد الدخول . ويدلّ على التخيير قبل القدوم على أهله صحيح رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 2 .. والدليل على وجوب الصوم على من حضر بلداً قبل الزوال وعزم على الإقامة عشرة أيّام ، هو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 1 .. وجه الدلالة : أنّ المفروض دخوله محلّ الإقامة بعد دخول الفجر ، وهو حين