تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : فقال : « إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 2 .. وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » فقال : « يعرف ذلك بقول علي ( عليه السّلام ) : أصوم وأفطر حتّى إذا زالت الشمس عزم عليّ يعني الصيام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 3 .. وموثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 4 .. وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 1 .، هذه الصحيحة تدلّ بمفهومها على أنّ المسافر إذا خرج قبل نصف النهار فلا صيام عليه ويجب القضاء . فالمستفاد من الروايات المذكورة كلَّها وجوب الإفطار إذا سافر قبل الزوال ووجوب الصوم إذا سافر بعد الزوال سواء نوى من الليل السفر أو لم ينوه . وفي بعض الروايات قيّد الإفطار للمسافر بنية السفر من الليل كما في صحيحة رفاعة بن موسى الأسدي النَّخّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال : « يتمّ صومه ( يومه ) ذلك » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 5 .،
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 254 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل