شرح
وولده والشهيدان في « اللمعة » و « الروضة » شرح اللمعة .
الثاني : التفصيل بين نية السفر من الليل فيجب الإفطار معها سواء كان سفره قبل الزوال أو بعده وبين عدم النية من الليل فيتمّ ولو كان سفره قبل الزوال . ذهب إليه الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » و « الاقتصاد » و « الجمل » والمحقّق في « الشرائع » و « المعتبر » وغيرهما .
الثالث : وجوب الإفطار ولو كان سفره بعد الزوال ولم ينو من الليل . ذهب إليه علي بن بابويه واختاره ابن إدريس في « السرائر » وابن أبي عقيل وعلم الهدى وابن زهرة .
الرابع : اشتراط وجوب الإفطار بالسفر قبل الزوال مع نية السفر من الليل . وهذا القول محتمل عند الشيخ في « المبسوط » . واحتاط وجوباً السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في حاشيته على « العروة الوثقى » .
الخامس : وجوب الإفطار إذا سافر قبل الزوال ، والتخيير بين الإتمام والإفطار إذا سافر بعد الزوال .
وهذا القول محكي عن الشيخ في « التهذيب » و « الاستبصار » والعلَّامة ( رحمه الله ) في « المختلف » .
السادس : التخيير بين الإتمام والإفطار للمسافر قبل الزوال وبعده . ولم يعلم لنا قائل هذا القول ، نعم نسب النراقي في « مستند الشيعة » إلى « المدارك » نفي البعد عنه ، قال في « المدارك » : واعلم أنّ العلَّامة ( رحمه الله ) قال في « المختلف » في آخر كلامه : واعلم أنّه ليس بعيداً من الصواب تخيير المسافر بين القصر والإتمام إذا خرج بعد الزوال لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام وإن