شرح
شاء أفطر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 7 .، وإنّما قيّدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعاً بين الأخبار . وأقول : إنّ هذا الحمل بعيد جدّاً ، نعم لو قيل بالتخيير مطلقاً كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيداً ، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار ( 2 )( 2 ) مدارك الأحكام 6 : 290 .، انتهى .
السابع : وجوب الإفطار للمسافر قبل الزوال ووجوب الإمساك مع القضاء للمسافر بعد الزوال . ذهب إليه أبو الصلاح .
وفي المسألة وجه ثامن لا قائل به وهو وجوب الإفطار إذا سافر قبل الفجر ووجوب الإتمام إذا سافر بعده ولو قبل الزوال . وقد وردت فيه رواية وهي موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : « إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 8 ..
ووجه تاسع وهو وجوب الإفطار وقضاء ذلك اليوم فيما إذا نوى السفر من الليل سواء سافر قبل الفجر أو بعده ولو بعد الزوال . وقد وردت فيه رواية مرسلة لابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 188 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 13 .، وابن مسكان من أصحاب الإجماع فالرواية معتبرة عند جماعة .
ولا يهمّنا التعرّض لأدلَّة الأقوال كلَّها ، والمختار منها هو القول الأوّل . وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن