تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ولا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة ( 22 ) . ( مسألة 3 ) : كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً ، غير الإسلام والإيمان ( 23 ) .
شرح
شهر رمضان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 5 .، ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 6 .وأبو الصباح الكناني هو إبراهيم بن نعيم العبدي ويسمّى الميزان لوثاقته ، وقد وقع في سند الرواية محمّد بن الفضيل وهو مردّد بين الثقة وغيره . ( 22 ) بل هو الأقوى لصحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 2 .. وقال الصدوق ( رحمه الله ) في « المقنع » : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدتُه في كلّ الأحاديث ( 4 )( 4 ) المقنع : 203 .، انتهى . ( 23 ) اختلف علماؤنا في أنّ الإسلام وكذلك الإيمان شرط للوجوب أو للصحّة فقال صاحب « الحدائق » بأنّه شرط للوجوب قال : وأمّا أنّه لا يجب على الكافر فهو الظاهر عند جملة من محدّثي متأخّري المتأخّرين ، وهو الظاهر عندي ، خلافاً للمشهور من أنّ الكافر مخاطب بالفروع وإن لم تصحّ منه إلَّا بالإسلام .