بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً ، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك وإن كان الأقوى سقوطها . كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوطها كالقضاء ( 21 ) .
شرح
قصرت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 ..
وموثّقة سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث : « وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصر فليفطر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 2 .، ومعلوم أنّ المسافر لا يقصر قبل حدّ الترخّص .
( 21 ) أمّا عدم وجوب القضاء فلكونه مترتّباً على فوت صوم رمضان ، والمفروض انقضاء شهر رمضان وكون اليوم أوّل شوّال .
وأمّا عدم وجوب الكفّارة فلكونها مرتّبة على تعمّد الإفطار في شهر رمضان ، فهو في يوم الشكّ وإن كان مكلَّفاً بالصوم للاستصحاب وكان وجوب الصوم حكماً ظاهرياً لكنّه إذا أفطر عمداً ثمّ انكشف أنّه أوّل شوّال لم يكن عليه شيء لأنّ الحكم الظاهري يوجب مخالفته العقوبة والقضاء والكفّارة ما لم ينكشف خلافه ، وبعد كشف الخلاف لا يترتّب عليه آثاره .
وزاد في « العروة الوثقى » قوله : وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال ، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان ( 3 )( 3 ) العروة الوثقى 2 : 206 ، المسألة 12 .، انتهى يعني أنّه لا قضاء ولا كفّارة فيما لو اعتقد جازماً أنّ اليوم آخر رمضان ومع ذلك أفطر متعمّداً ثمّ انكشف خلاف اعتقاده وأنّه كان أوّل شوّال وذلك لأنّ اعتقاده القطعي حجّة ويترتّب عليه الآثار والأحكام ما دام باقياً ، وكذلك