نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان ( 17 ) ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفارة شهر رمضان فقط ( 18 ) .
( مسألة 5 ) : لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة على الأقوى لو سافر فراراً من الكفّارة ، أو سافر بعد الزوال ( 19 ) ،
شرح
- بعد ذكر أُمور في مدحه - قال : قد تلخّص ممّا ذكرنا كلَّه : أنّ الأقوى كون الرجل ثقة صحيح الاعتقاد معتمداً مقبول الرواية . إلى آخره .
( 17 ) إحداهما لأجل الإفطار في شهر رمضان والأُخرى لأجل الاعتكاف ، ويدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة .
( 18 ) وذلك لاختصاص نصوص كفّارة الاعتكاف بالجماع فقط ، وأمّا غير الجماع فلا يلحق به ، فلا يجري عليه حكمه .
ولا يلحق الاستمناء بالجماع في إثبات كفّارة الاعتكاف نعم يلحقه بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وقضائه لموثّقة سماعة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 12 .المتقدّمة في بحث تكرّر الكفّارة ، ومرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 130 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 56 ، الحديث 1 ..
( 19 ) هنا مسائل :
الأولى : لو أفطر الصائم متعمّداً من غير عذر حين الإفطار وجبت عليه الكفّارة ، وهل تسقط بالسفر اختياراً قبل الزوال بحيث لو لم يفطر وشرع في السفر