( مسألة 6 ) : لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير ، وهو خمسة وعشرون سوطاً ( 22 ) ،
شرح
لو اعتقد قاطعاً أنّ اليوم أوّل رمضان ومع ذلك أفطر متعمّداً ثمّ انكشف أنّه آخر شعبان لم يكن عليه شيء من القضاء والكفّارة لعدم فوت صوم رمضان وعدم الإفطار العمدي في شهر رمضان . نعم هو متجرٍّ في إفطاره يعاقب أو يذمّ على تجرّيه ، على الخلاف فيه .
( 22 ) أمّا وجوب الكفّارة لكلّ من الزوجين فلكونهما متعمّدين للإفطار عن قصد واختيار في شهر رمضان .
وأمّا التعزير بخمسة وعشرين سوطاً فهو إجماعي ، وفي رواية المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كان طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً وضُربت خمسة وعشرين سوطاً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 ..
والرواية وإن كانت ضعيفة سنداً بالمفضّل وبإبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعّفه الشيخ ( رحمه الله ) والنجاشي ( رحمه الله ) لكن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب . وفي « وسائل الشيعة » بعد نقل الرواية قال : ذكر المحقّق في « المعتبر » : أنّ سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية ، فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة : باشتهارها ، انتهى .